أبقيت والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو الذي يصلى عليكم وملئكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها على غير النبي صلى الله عليه وآله وبان تركها أولي بحكم محض ويستحب واسم الإبل والبقرة على أفخاذها والغنم على إذ انها لكثرة الشعر على أفخاذها وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الإبل والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكاة وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج أو عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الاخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولي ولو صرف بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع عدم المستحق ويستحب رفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ولو عزلها من مال حاضر أو غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال الفصل الثاني في كيفية الدفع ويجب فيه النية وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع أو واقعة بعدة أو احتسابا لما في الذمة ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة تلف بعد ذلك من اخذ النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة
(٢٠١)