بالصلاة أو بأحد اجزائها الواجبة أو المسنونة وان أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة التكليف الرابعة إذا فعل المكلف المصلى في ما نهى عنه أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثنى ويظهر الفائدة على الأول فيمن سهى عن غير ركن وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا أو جاهلا بطلت صلاته الخامس يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب الا به ولان السهو كالطبيعة الثانية للانسان حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في بطلان صلاته لأصالة البراءة ويحتمل جعلها شرطا لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال العمل المنهى عنه ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط اخلال بالمشروط إذ المشروط عدم عند عدم شرطه المطلب الثاني في سببه والضابط الكلى ان يقال من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله فإنه يجب عليه ان يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعده الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو عاد إليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما مبطل كمن سهى عن القيام حتى نوى أو عنها حتى كبر أو عنه حتى شرع في القراءة وتحته سؤال أو عن الركوع حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول ما لا يتدارك وهو صور الأول من سهى عن الحمد أو السورة
(٢٢٨)