الإمامة وجبت ان اقتدى به أحد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الأقرب ذلك ولا يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجز به الإمامة ولو بالعكس ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان السادسة عشرة لا يكره ان يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وان كن أجانب ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل الاقتداء السابعة عشرة لو اذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز والظاهر الكراهية من جانب الآذن والمأذون له إما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فان الكراهية تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف اخر ولا صفوف أو فوق سطحه اجزا ما لم يحل بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر وقال ليس على المأموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و قال من صلى خلف من لا يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء وليشكل بان حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الإمام سجد معه وهو ينافي ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على أن الصغير ة لا تطعن في العدالة وروى أبو عبيدة تقديم الأقراء ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأفقه وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الانصات والتسبيح في نفسه وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي الانصات ويفتح على المام إذا خطئ أو ارتج عليه وهل يجب الظاهر نعم ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاة تردد نعم لو تلفظ
(١٤٣)