وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة وهو بناء على كون المأمور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو الأربع أيضا بذي الأربع والوجه عندي عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة المجتهد إما غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا المقدمة الثالثة في اللباس ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الأصح ومذكى الكافر وما في يده في الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكاة فيقبل على الأقرب وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة والوجه الحكم بالطهارة مطلقا الا ان يخبر بخلافه ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ويجوز للنساء مطلقا على الأصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة أولا ولا بين كون جلد الميتة مما يتم الصلاة فيه وحده أولا ولو كان شبعا وفيما لا يتم الصلاة فيه
(٥٧)