ويستتاب إن كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد (عزد) فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والأول مروى في أصحاب الكباير وفى المبسوط إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فان أبى عزر وان أقام على ذلك حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولي قضاء ما فات إياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب بالأكبر وفى قضاء غيره من الأولياء وجه قوى وفى القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء ولو أوصى بها الميت سقط عن الولي ولو عين لها ما لا قيل إنه من الثلث الا مع الإجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب أخرجها كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أو لا ولا باس به ولو مات الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه المقصد السادس في القصر وله سببان أحدهما السفر والثاني الخوف السبب الأولى السفر والكلام فيه إما في الشروط أو الاحكام الأول الشروط وهي عشرة الأول ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهايم وطالب الآبق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والأجير والمملوك والزوجة تابعون للموالي عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة إذا وطن نفسه عليها إما المكره على السفر فان ظن ارتفاع الاكراه أو تساوى الاحتمالان فلا قصر والأقصر الثاني كون المقصود مسافة وهي مسيرة يوم بريد ان كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف ذراع
(١٥٤)