بعد بلوغ المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجدتم فان رفض النية قصر ما لم يكن صلى تماما ولو صلاة ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ولا قصر ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها وعلى القول الندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب ان الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام ولو صلى تماما في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ذلك ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالاشكال أقوى ولو تردد على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ وباقي الشرايط والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل ولو نوى إقامة العشر الأخير من الشهر لم يكتف وان صارف التمام وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام وبه رواية حسنة أولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الاتمام وليسا شيئا ولو انقطع السفر بعد ان صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا للاستبصار الرابع لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ويكفى المتفرقة والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على اشكال وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره لا يقصر فيه ولا يكفى الاستيطان قبل الملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس وأولى منه المساجد ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك
(١٥٦)