الحمزة من التنفل قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع والقضاء وأطلق وابن الجنيد ان اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها لما روى النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك مع أن مذهبه انها يصلى في المسجدين قال وليكن في الصحراء الا ان يضيق فيصلى في الظلال قال ويستحب اخراج العوائق والعجايز فيها وروى حماد بن عثمان عن الصادق (ع) يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة وتأخير صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره ويستحب ان يرفع يديه مع تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ولو قدمه على القراءة ناسيا اعاده ما لم يركع ويجوز للتقية والخروج بطريق والعود باخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يخلف الامام بالمصر من يصلى بضعاف الناس ويستحب للنساء والعبيد والمسافر كل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع الامام جماعة وفرادى الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها وكيفيتها الأول السبب الموجب وهو الكسوفان اجماعا على الأعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة ولم يذكر أبو الصلاح الزلزلة سواء الكسوفين وابن الحمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والأقرب عدم وجوبها يكسف كوكب لاحد النيرين وكسف كوكب اخر ووقتها في الكسف من بدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء وظاهر المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء وكلاهما مرويان وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبى الصلاح واستحبابا كقول الأكثر يقوى الثاني ومنع ابن إدريس من الإعادة
(١١٥)