في الجماعة وفصوله ثلاثة الأول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة والعيدين إذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا إذا كان أصلها الفرض و هو العيدان والصلاة المعادة أو كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق أبو الصلاح صلاة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله المواظبة عليها والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقال صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين ولم يرخص الأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء وعنه صلى الله عليه وآله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان و قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن بابويه من ترك الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر أنه رواه روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن خفره فإنما يخفر الله وعن الرضا (ع) أفضلت الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في مسجد الكوفة وكلما أكثر وكان أفضل ومن ثم يستحب قصد المسجد الا جمع وإن كان ابعد الا ان يكون القريب لا يحضر أحد الا بحضوره فهو أولي يجوز في الصحراء وإن كان المسجد فضل ويدرك الامام بادراك الركوع اجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى سواء كان قد اتى بالذكر الواجب أو لا ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت الركعة والأولى قطعها بتسليمة والاستيناف ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق فان اتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان وأولى بالصحة وإن كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف
(١٢٨)