إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ولو سارت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وان فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط البحث الثاني في الحول وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة فالأقرب البناء ولا يقدح تبدل الأعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل الاجماع وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ولو اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى أيضا ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة وهو قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاة دون الأخر نص عليه الشيخ وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و كذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها إما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والأقرب عندي البناء على حول التجارة
(١٩٠)