الصلاة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله إما الأجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن أن تعين الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي ان كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فإن كان في موضعه اتى به اجماعا لأصالة عدم الاتيان به وان انتقل عنه مضى بناء على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه إذا الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية وقد كبرا وفيه وقد قرأ أو في القراءة وقد ركع أو فيه وقد سجدا وفى السجدتين وقد ركع إما قبل الركوع فالواجب العود إليهما لان القيام في تلك الركعة ليس بركن فلا يقال إنه دخل في اخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود إما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوفى قيامه عاد إليه اجماعا لأنه حالة الجلوس وان دخل في القراءة مضى وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو ابعاضها وفى تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال فروع لو شك في ايقاع النية فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها إما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصر الرضا أو نفلا أداء أو قضاء فإن كان في محلها جددها أيضا وان انتفل قال الشيخ استأنف الصلاة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لأجله لعدم
(٢٣٧)