ويشكل بان المحل إن كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله ما لم يركع والتشهد الأخير ما لم يحدث فان أحدث اتى به بعد التسليم بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة فرع لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو وهو نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك في الأوليين أو في الأخيرين على الأصح خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأولتين وقال المفيد إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها قضاء ويقرب منه قول علي بن بابويه وظاهر ابن أبي عقيل ابطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع قعود وبالعكس وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل أراد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا يجب بتركهما عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة وذكرهما باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد أو بسم الله وبالله السلام
(١٤٨)