بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعف لأنه موقت بالسبب وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمس والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه وان تعذر فكسجود الصلاة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط سجود الثاني في الوجوب على المستمع أو الاستحباب ولا صلاحية كون التالي إما ما للمستمع ولا يجزى الركوع عنها و يجوز على الراحلة مع الامكان وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم والأفضل الطهارة والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واو ما ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق (ع) لا تكبير إذا سجدت ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصته وفى المغنى للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال إلهي أمنا بما كفر ولو عرفنا منك ما أنكروا وأوحيناك إلى ما دعوه إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه ويكبر وروى أنه يقال في العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة الأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أوما فإذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة العزيمة الأقرب لا فحينئذ يومى ويقضى قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفهما لئلا يسجد أو تجريدها ليسجد الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة وعقيب الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة تتم بها صلاتك محمول على التأكيد ويستحب فيها
(٩١)