التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها القسم الثالث فيما يقضى مع السجود وهو صورتان الأول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثاني من نسي التشهد أو جزء منه وذكر بعد ركوعه إما لو ذكر الأخير قبل التسليم أوفى أثنائه اتى به ويعده يقضيه ويسجد المطلب الثالث في احكامه وفيه مباحث الأول في موجبهما وهما يجبان في سبعة أماكن من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ومن سلم في غير موضعه ومن تكلم في صلاته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين والضابط انهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت فوائد ثلاث الأول لو فعل المصلى واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو إما لو كبر للركوع حال هويه إليه أو قال سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها أو كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا فإن لم يعتقد ان هذه محله لم يأتي بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع لان بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثاني يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ولا احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب ان يبتدى من مالك يوم الدين أو من وإياك الخ ليحصل له نظم القراءة إذ بدونه يخل النظم والنظم معجز وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وإن كان في موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم
(٢٣٢)