فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني من وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان الثاني لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة لبقاء محلها ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات ولاء ويسجد سجدتين لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في عهدة التكليف به الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ومن أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا الرابع لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة واستبينها أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت إحديهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحديهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية
(٢٣٠)