في ظاهر كلام معظم الأصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و دفعها إلى الامام أو الفقيه أفضل ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكاة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الأعلم والأورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والأداء أو القضاء الفصل الثالث في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط و اللبن لرواية إبراهيم الهمداني في مكاتبة الهادي (ع) وهو على الأفضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت ولو قلنا تغاير الحنطة والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال سلار الأفضل الا رفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه وقال ابن البراج بتحضيض أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان و أطراف الشام بالتمر وتحضيض أهل الموصل والجزيرة وخراسان والجبال بالحنطة والشعير وتحضيض أوساط الشام ومرو وخراسان والري بالزبيب وتخصيص أهل طبرستان بالأرز وأهل مصر بالبر والاعراب بالأقط ثم اللبن لحديث الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر وقال الشيخ يجزى من الأقط واللبن ستة أرطال وتبعه ابن حمزة
(٢١١)