فيجب عند كمال حول الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب اخراج الزكاة عند تمام الحول الأول وفى وجوب المالية عن عند تمام حولها الوجهان البحث الثالث في الاحكام هذه الزكاة وان وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور على الأصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الأصل نصابا إذ الخلط عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام الربح وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف عليه فلا تعلق على غيره لو خسر المال ففي ضمان ما اخرج للمالك نظر من حيث إنه كالمؤن أو كأحد طائفة من المال وكذا إذا اخرج المالك والثاني أقرب والأول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها ولا يكفى انضاض المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر إما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لأنها وان تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة
(١٩١)