تسعة الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلاة الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة وأوجب الشيخ الزكاة في العكس بفتح العين واللام بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال بالدق أو الطحن وخمسة أوسق بعد أحدهما لأنه حبتين منه في كمام ويزعم أهله انه بعد دقة تبقى على النصف وأوجبها أيضا في السلت بضم السين وسكون اللام بناء على أنه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والأقوى الأول لنص أهل اللغة وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين اخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكاة ويجب في الحب وهنا في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لأنه المقصود من الزيتون إما لشمع فالظاهر وجوب الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة الفصل الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاث مباحث البحث الأول في زكاة الإبل ويشترط فيها خمسة أولها الحول وهو مضى أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول وثانيها أن تكون سائمة طول الحول ولا عبرة بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف فان تساويا قال في المبسوط الأحوط اخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا وقال ابن إدريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى وهو خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا إما لو تساويا ويا فالوجه السقوط
(١٧١)