الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الامام عنها وأوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق نظر ولو كان معه مؤتمون مساوون بصلاته تبعوه في الانتظار ومستحبا إما ملازمته موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية عمار بجواز قيامه لا ينافيه الثالث الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يحل بنظم اليومية الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجب متابعة الامام في الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وان قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزى عن الواجب ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت ولو رام الناسي العود فوجد الامام قد فارق والأقرب سقوط العود ولو لم يعد الناسي صار متعمدا والظان كالناسي وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا عن الصلاة والمعتبر تساوى والمناكب روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم وفى التهذيب عن السكوني عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان ويكره وقوف المأموم وحده الا ان يكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك أو خنثى مطلقا أو يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر
(١٣٨)