يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس بل يتجافى وان لم يكن على نظم صلاته ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه والأفضل كون أفعال المأموم واذكاره بعد أفعال الامام ويجوز المساوقة ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم وروى أنه تقدم رجلا منهم فسلم بهم ويتم المسبوق صلاته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل يتقدم به على الامام وان نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل وان استحب نية الايتمام اثم وفى بطلان الصلاة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى الانفراد الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولي والتبري ولا يكفى في العلم به أو بالاسلام الصلاة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في دار الاسلام أو دار الحرب على الأقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت صلاته إما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلاة حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ولو وجد من يصلى إما ما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية ولو اقتدى به بظن زيد العدل فظهري عمرو يعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أم لا ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد و إن كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففي الاستصحاب يستحب نظر ولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا أو الخنثى فظهر رجلا أعاد ولو جهلت
(١٤٠)