ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ الاذن والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و ليس الدبغ عندنا مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات الأول يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا مع الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم إن كان بدنا أو اناء وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ولا يجب التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع تعذره أو فساد الاناء وفى الفارة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث في غير ذلك وفى الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب و اعتبر ابن الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والأقرب اجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد ولو ولغ في أثناء استأنف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة أخرى مع ولوغ الكلب فإنها يتداخل وكذا يتداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ولو تعدد الخنزير أو الفارة فالسبع ولو اجتمعا فالأجود التداخل و القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار ولا يجب تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغير ولو
(٤٠)