بالوديعة أو الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها وكذا باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي ولو أمكن الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الأبطال نظر وان شرطنا تعيين العدد ويمكن الأبطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه تتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر أو البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها جاز لعارض أو لغيره ويجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفى جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء ويجوز الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولي الا الضرورة ويحرم قطع الصلاة اختيار أو يجوز لخوف فوات غريم أو تؤذى حيوان محرم أو تلف مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق عليه السلام والأشهر الكراهية للرجل البحث الثاني في منافيات الأفضلية أعني التروك التي يكره فعلها وهي مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلاة فلا باس ولا فرق بين البول والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة
(١٠٠)