عن الباقر عليه السلام ان فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة إما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولي ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابي أولي من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولي غير من المدبوغ منه المقدمة الربعة في المكان ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه وسواء علم البطلان أولا وسواء كانت جمعة أولا سواء كان المصلى هو الغاصب أولا وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلى وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أولا وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج أو اذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب أو اذن مطلقا و صلى غير الغاصب أو نسي على أقوى الوجهين أو اذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه أو اذن في الكون في المغصوب فصلى أو كان السقف أو الجدار محل توقف صحت الصلاة ويجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى والبساتين
(٦٣)