فلا يخرج عن العهدة به الثالث إذا تيقن بعد الصلاة انه نسي سجدتين لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البراءة الا بالإعادة الرابع لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف أتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والأربع إذا بدء بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلاته ثلاث صحت لأنه اتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي وان ذكر انها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت وكان الأخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية ان صلاته ثلث بطلت لما قلناه إما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة لأنه قد اتى بما هو تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء البحث الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا سهو على من كثر سهوه فله البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول الباقر (ع)
(٢٤٤)