وقال ابن الجنيد إن كان الامام في صف سلم عن جانبيه ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام مشعرة به والمأموم كالامام ان لم يكن على يساره أحد ولا حائط والأسلم تسليمتين عن جانبيه ثم الامام يقصد السلام على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين وكذا المنفرد الا في قصد المأمومين والمؤتم يقصد بأحديهما الرد على الامام وبالأخرى مقصد الامام وقال ابن بابويه يرد المأموم على الامام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وقال ابن أبي عقيل يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل جايز ولو قصد المصلى مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس فرع الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلى التحية المحضة تنبيه أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وقوله تعالى وسلموا تسليما ليس بمتعين للسلام على النبي ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى خاتمة المرأة كالرجل في الصلاة الا ما استثنى وانها تجمع بين قدميها في القيام ويضم ثدييها إلى صدرها بيديها فإذ أركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجيزتها فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على أليتها لا كما تجلس الرجل وفى بعض الأخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو الكتاب ثم لا يسجد لاطية بالأرض باسطة ذراعيها منضمة بعضها إلى بعض وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض فإذا نهضت لم تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا بل يقوم على قدميها أولا ويجعل يديها على
(٩٥)