ولا عبرة بتأنسها ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام وفى المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظبا فلا زكاة فيه اجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قويا والأول أحوط البحث الثالث في زكاة الغنم وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان مشهوران مرويان أظهرهما ان فيه أربع شياة ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى المأخوذ في الأقل والأكثر فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابني بابويه انه لا يجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة القولان وعده ابن إدريس وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو ولا زكاة في الضباء اجماعا ولا يشترط الأنوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه بنحو في سائمة الغنم الزكاة وفى خمس من الإبل شاة ضعيف لان التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على
(١٧٧)