أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو في أثناء القراءة الثاني من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره حتى اخذ في الرفع الثالث من سهى عن الرفع الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب منه حتى سجد الرابع من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية أو الطمأنينة بقدره فيهما أو السجود على أحد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع منهما إما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه بتفصيل يأتي الخامس من سهى عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر وتحتها دقيقة فان عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت لأنه اتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع منهيا عنه وناسيا يسجد للسهو ويجب المرغمتان في هذه على الأصح لأنها مواضع نقيصة فيجب جبر الصلاة بهما عوضا عنها القسم الثاني فيما يتدارك وهو صور الأول من نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضها كحرف من كلمة أو اعراب حرف وذكر قبل الركوع اتى به وبما بعده ويسجد للزيادة الثاني من سهى عن التشهد أو ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ثم يقوم مستأنفا للقرائة فرع لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عادله ولا يعيد الشهادتين ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام الثالث من سهى عن الركوع وذكر قبل ان يسجد وجب ان يقوم ثم يركع ويتم الصلاة الرابع من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع عاد فسجد ثم يقوم ويستأنف القراءة ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو فروع لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد
(٢٢٩)