نجس الكفن غسل فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب تغطية رأس المحرم ووجهه على الأصح خلافا للحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبي والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلاة عليه وهي فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو في القبر فلا صلاة على الغايب وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء لفعل النبي صلى الله عليه وآله وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرصه وماله أو قاطع الطريق والمقتول حدا أو قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة و منع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا وهو ضعيف ولو وجد ميت في دار الاسلام صلى عليه والأولى بالتقدم الأحق بالإرث والأب أولي من الابن والزوج أولي مطلقا والذكر أولي من الأنثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا يشترط الاذن في الامام الأعظم ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقراء فالأسن فالأصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الأئمة ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا اجتمعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى
(٢٨)