وان لم يطل أتم الأولى وبطلت الثانية ويحتمل ان يبنى الثانية على الأولى فينوي بما اتى به منها انه تمام الأولى والوجه المنع لاتيانه في الثانية بركعتين معتبرين لهيئة الصلاة فلا يصلح ان يكون تماما الثالثة لو سهى عن سجدتي الرابعة و يذكر حتى سلم وتكلم ان طال الفصل عرفا بطلت والا فأقوى الاحتمالات للسجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وغيره في الحكم الصورة الثانية إذا زاد على العدد الواجب ركعة سهوا كما لو صلى الظهر خمسا فإن لم يجلس عقيب الرابعة أو جلس دون زمان التشهد بطلت اجماعا وان جلس بقدره وقال الشيخ والمرتضى يعيد لان زيادة ركن من ركعة مبطل وزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق الأولى والوجه الصحة لان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره يكون قد فصل بين الفرض والزيادة ولما رواه زرارة ابن أعين في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل صلى الظهر خمسا قال إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضى التشهد ويسجد له ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (ع) ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة ومثله في رواية عن الصادق (ع) فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم أو ذكر قبل الركوع مطلقا لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم إما لو ذكر بين الركوع والسجود فاشكال بناء من جوازها بعدا كمال الركعة فبعد بعضها أولي ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها ولم يرد النص الابعد كما لها فيبقى ما عداه على أصل المنع تفريع
(٢٣٤)