من إدا زكاة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في موضعها لم يسال من أين اكتسب ماله وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا اتى بها يوم القيمة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخر منها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا أي أملس وسلط عليه شجاعا أقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته طوقه الله عز وجل زيعة ارضه إلى سبع أرضين ثم الزكاة قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة القسم الأول زكاة المال وهو يعتمد على أربعة أركان الركن الأول فيمن تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين اجماعا فلا في الغلات والمواشي على الأصح نعم يستحب فيهما وفى نقديه إذا أتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن إدريس في نفى الاستحباب في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكاة التجارة من مالهما ويريد به الندب لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة ولو أتجر الولي لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشراء لليتيم وقال الفاضلان لا زكاة هنا وكذا لو كان أجنبيا واجازه الولي ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان المال
(١٦٥)