إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل إن يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا حكم للسهو في السهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلاة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة مسببة الظن إما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهي الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وإن كان عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص بالسجود فإن كان الساهي الامام نبهه المأموم إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة
(٢٤٥)