البحث الثاني في كيفيتهما ويجب فيهما النية والطهارة والستر والاستقبال و السجود على الأعضاء والطمأنينة بقدر الذكر والجلوس بينهما مطمئنا والتشهد والتسليم ويتعين السبب ان اختلف والأقرب وجوب الذكر ويتعين يأخذ هذين في أصح قولين وهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد والأخرى بسم الله و بالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فان اتى بأحديهما جاز وان فرقهما عليهما جاز ويجوز ان ينويهما جاك فان كبر عقيبهما نوى به الاستحباب فيقارنها به والا فارقها في السجود أو بالهوى إليه فائدتان ولا يتداخل سجود السهو ولو تعدد في الصلاة تعدد جبرانه وان يجانس لاستقلال كل واحد بالسبب الثانية السجدتان يجبان عقيب الصلاة في وقتها فان أهمل عمدا أو سهوا لم يبطل صلاته وان كانتا عن نقيصته بل يسجد هما بعده بنية القضاء وان طالب المدة لكن يأثم بالأول خاصة البحث الثالث في لواحقه وفيه صور الأول إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد اجماعا وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى بل يتم ما نقص ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا ويستوى في هذا الحكم الثنانية وغيرها ويتفرع على هذا مسائل الأولى لو ذكر النقصان بعد ان قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن كان صالحا له فان عاد إليه أو إلى غيره بطلت وان لم يكن صالحا له فإن كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة وان ضاق عنها أتمها خارجا موميا ليكون جامعا بين الحقين الثانية لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نقلا وتطاول الفصل صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت والاقضاء الثانية
(٢٣٣)