ولم يؤذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا البحث الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى والإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل اخرها فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلاة وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ان التكبير أول الاذان مثنى وروى أنهما سبعة وثلاثون فصلا يجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروى اثنان وأربعون يجعل التكبير أربعا أول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الإقامة قال الشيخ فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله وقال ابن بابويه انه من وضع المفوضة وكذا اشهد ان عليا ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ويجوز في السفر افراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان والحذد في الإقامة والوقوف على أواخر الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحه أو سكتة وفى المغرب بنفس أو بالثلاثة الأخير الا بالجلوس في أشهر الروايتين والدعاء بينهما مستجاب ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز الا الحيعلات ويجوز بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم استحباب حكايته في الصلاة قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يقول إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في الصلاة ويقطع الأجله
(٧٣)