أكمل منهم ثم من يختاره المأمومون فان اختلفوا ألم يصلى كل مختار خلف مختاره بل يتفقون على واحدة فيقدم الأقراء ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا قاله في المبسوط وفى موضع اخر منه اطلق أولوية الهاشمي ثم الأقدم هجرة ثم الأسن في الاسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا وفى رواية أبى عبيدة الأقراء فالأقدم هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه والأكبر لم يذكروا الهاشمي هنا وجعله ابن زهرة بعد الأفقه ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى والسيد أولي من عبده وإن كان في منزل العبد ولو كان راتبا في مسجد أو كان مع باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح وفى ترجيحه على الحر المرجوح نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة والمراد بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه التجويد مما يحتاج إليه الصلاة وروى أنه الأكثر قرانا وهو حسن إذا تساووا في الأداء فرع للمبسوط لو كان أحدهما يقرأ ما يكفى في الصلاة لكنه أفقه والاخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف به احكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان فكأنه يرى تكافوهما وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ الشرط الثاني العدد وأقله اثنان الا في الجمعة والعيدين فخمسة وروى الأقل رجل وامرأة وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل و إلى عدم الترغيب في جماعة النساء إذا المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة وما ورد من الاخبار ان المؤمن وحده جماعة وان المصلى باذان وإقامة جماعة يراد بها أفضل الجماعة الثالث مساواة موقف الامام للمأموم أو تقدمه غلبه والمعتبر بالأعقاب ومنع ابن إدريس من المساواة ولو تقدم المأموم بطل اتمامه
(١٣٤)