قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الادراك وبسقط استحباب القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وانما الباقي الأفضلية وايتمام الباقي بالأفضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الأولى فإن كان لعذر جاز والا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها والثانية ان لم تعلم تعمده الجلوس لا لعذر والا بطلت صلاتها أيضا وهو اعلم بما قال مع أنه لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتي السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو فرقهم في المغرب ثلثا فالأقرب الجواز ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها ولو أمكن الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلاة الآيات امين فالأقرب الجواز وان كره وكذا القتال محرما أو كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلاة عسفان وفي كيفيتها قولان أشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني تحرث فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل
(١٦٢)