عليه في الأزمنة التابعة لزمانها أو اشتهار الروايات فيه فروع أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن إدريس والفاضل للأصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح الثاني لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن إدريس وجماعة وهل هو قسم برأسه أو من قبيل المعادن أو من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهية ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض الأصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من المكاسب الفصل الثاني في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية قال الأصحاب فسهم الله ورسوله وذي القربى للامام والثلاثة الأخر وهي النصف لليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلي امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله من الهاشميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لأقاربه وقال ابن الجنيد
(٢١٩)