والمتنفل على الرحلة قبلته رأسها حيث توجهت ولو عدل عنه جاز وان أمكنه الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولي والصلاة على الأرض أفضل ويؤمى بالركوع والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة ويجعل السجود اخفض ومهما تمكن من الاستقبال في الفريضة وجب ويجوز اتمام الصلاة على الراحلة وبالعكس على الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير ويجوز التنفل للماشي مختارا والصلاة المنذورة ولجنازة كاليومية البحث الثاني في الاستقبال وهو إلى عين الكعبة للمشاهد أو بحكمه وتخير في أي الجدران شاء والأقرب ان له تغيير الجهة ما لم تؤد إلى الكثرة ولو صلى فوقها ان؟؟ فسمتها والمعتبر الجهة لا البينة فلو وقف بحذاء العرصة أجزء وان وقف فيها أبرز بين يديه شيئا وكذا المصلى على سطحها ولا يفتقر إلى نصب شاخص ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وان لم يكن هناك عتبة نعم يكره الفريضة في جوفها ولا يحرم على الأصح ويستحب النافلة ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل بخلاف الصلاة في الآفاق ولو صلوا جماعة فلم الاستدارة حولها وينبغي ان لا يكون المأموم إليها أقرب من الامام وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى الكعبة و كذا أهل الحرم لا إلى المسجد على الأصح وتوجه أهل كل ربع إلى ركنهم فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدي طالعا بحذاء المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على طرفي الحاجب الأيمن مما يلي الانف وعلامة الشام جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيسر وسهيل وقت طلوعه بين العينين ومغيبه على العين اليمنى ونبات نعش غايبة خلف الاذن اليمنى وعلامة المغرب التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدي على صفحة خده الأيسر وعلامة
(٥٣)