كل شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلاة والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشي وتفريج الأصابع في غير الركوع والانيز بحرف والتأوه به والالتفات يمينا وشمالا وإن كان بوجهه ما لم يرما ورائه وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراه في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك وقد سبق رفع البصر وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما أمكن ولا يكره التكفر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم يسلب الخشوع ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمدا لله والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي وآله أيضا وينبغي رد القى مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان كره وينبغي اخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجليه أو عن جانبيه لا إلى القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و الأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحية والعقرب والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر المقصد الثاني في باقي الصلاة وفصوله خمسة الأول في صلاة الجمعة ومباحثه أربعة الأول الماهية وهي ركعتان بدل الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن إدريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل
(١٠١)