ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء أعاد الا ان يصادف جزء من الوقت إما لو كان المخبر بالخطأ عن اجتهاد فلا التفات وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة فان ضاق عن السورة تركها وكذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها و يكفى ادراك ركعة من نافلتي الظهرين في اتمامها والأقرب انها أداء ويعتبر في الليلية أربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له العدول وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار والنهارية في الليل ويترتب الفرائض أداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة الثانية في القبلة ومباحثه ثلثه البحث الأول يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة وفى الصلاة نفلا خلاف أقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال فيها مر ويستحب الجلوس إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى القاضي قولان ولوجوب الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن من الواجب على الأصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو المتوجه إلى سمت القبلة إما الأرجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار ويسقط الاستقبال مع تعذره كشدة الخوف والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو راكبا ويستقبل مهما أمكن ولو بالتحريمة وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية إذا لم يكن صرفها إلى القبلة
(٥٢)