ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وان استحب التفريق للحاضر ويستحب جبر المقصورة بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة عقيبها وفى الرواية يجب ولو أتم عالما عامدا أعاد وقضى قصر وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم والأشهر الإعادة في الوقت خاصة وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشر أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه وان عزم على مجرد العود قصر وان عزم على إقامة دون العشر فوجهان أقربهما الاتمام في ذهابه خاصة ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ولو جز المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ولو قصر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا ولا يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا والا فالأقرب القضاء تماما ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الأجزاء عمدا سلم أو نسيانا ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا وفى المغرب رواية شاذة بعدم القضاء ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة مطلقا ولو أتم لا يظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا ويقصر بما بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة السبب الثاني الخوف وهو كان في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب
(١٦٠)