وابن إدريس في اللبن وفى رواية مرسلة أربعة أرطال من اللبن وفسره الشيخ بالمدني لرواية أخرى وأكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم في الغلا والرخص وروى أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لو عمل بهما لم يأثم ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ والخبر بطريق الأولى وقال ابن إدريس الخبر أصل فيلزمه أصالة الدقيق والسويق بطريق الأولى وفى الخبر عن الباقر والصادق عليهما السلام ذكر الدقيق والسويق والذرة والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف والأقرب ان الأصول لا تكون قيمة نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع الشيخ من اخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر وجوزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز أصلا كما لو أنفق الشركاء في العيد والأقرب ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الأجزاء ولو زاد المكيل على الوزن ففي وجوب الزايد نظر ويجوز الاخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب أفضل ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الأجزاء وإن كان التصفية أفضل ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في الخرج عيب لم يجز وروى جماعة عن الصادق
(٢١٢)