كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الأول ثم الثاني ثم سلم بهم ولو تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا التنقل أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ ناقلا وقال ابن الجنيد ان النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق (ع) وشرطها ابن الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة واما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم الصلاة بكل طايفة والثانية له نفل واما صلاة شدة الخوف و يسمى صلاة المطاردة والمسابقة فعند التحام القتال وعدم امكان الافتراق فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة وغيرها مع عدم امكان الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ولو تمكن من النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والأذكار صلى صلاة على قليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير والتشهر والتسليم ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف ولو امن الأثناء أتم ولو كان
(١٦٣)