ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان بقيت أحوالا وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع الفصل الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و حلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي و لو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك أو ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة
(١٨٤)