بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الامساك الثاني عشر لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ففي اجزائه نظر أقربه عدم الأجزاء إذا كانت النية مبنية عن المنع وخصوصا إذا كان عازما على نقص الصوم متى حصل التمكن ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والاجر إن كان ندبا وإن كان واجبا غير معين فالأقرب عدم الأجزاء لعدم الاخلاص وإن كان واجبا معينا فالاجزاء قوى لوجوب الامساك هنا وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة المطلب الثاني في وقتها وهو الليل فان قارن بها طلوع الفجر فالوجه الأجزاء وظاهر المفيد وجماعة وجماعة تحتم ايقاعها ليلا وقال المرتضى وقتها من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وقال ابن الجنيد يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا وهو شاذ ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم ولو تركها عمدا في المتعين ففيه الوجهان وإن كان غير متعين فالأصح الأجزاء كالقضاء والكفارة أو النذر المطلق أولي لا يجزى ومنه المندوب وجوز بعض الأصحاب التجديد في الندب ما لم تغرب الشمس وهو تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ وفى رواية أبي بصير عن الصادق (ع) يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به وحينئذ يترتب ثواب الصوم على انعقاده فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير النية فيما مضى بوضع الشرع وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية وفى شهر رمضان خلاف فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونقل فيه المرتضى والشيخ الاجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الأخر بمحلل
(٢٢٦)