أو عنزة أو ثوبا ولو كان قبر امام وإن كان قد روى جوازه شاذ أو لا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا والظاهر كراهة الصلاة على الجمل كالثلج ومنع أبو الصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنار و السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور ونظر في بطلان الصلاة وكره أنصار الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلى والى اصلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الاجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الأرض تتمة يستحب السترة بحائط أو عثرة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة والدنو منها بمربض غز إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر وسترة الامام كافية للمأموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار والنهى ان صح فمنسوخ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجب السترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب وان حرم البحث الثالث فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على غير الأرض و نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن ولا على المأكول والملبوس عادة وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ولا يجوز على
(٦٦)