لحمل ففي الحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو انفصل ميتا كان المال لم عداه فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر إلى خصوصية قصد اليتيم وإن كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ويجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكاة على غير المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر انه بالقبض ولو أوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين عن الأضحية ولابد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف والموانع ثلاثة أحدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على قول إما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته
(١٦٦)