فالاكمال والابطال والأقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فينبى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدد اقطعا أو ركنا على الأقوى وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ الامام أو المأموم ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبنى على فعل ما شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين كون المنسى سجدة أو تشهد أو لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الأبطال ولا الشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل مسائل يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا يجب السورة مع الحمد فيه ويتعين فيه الحمد على الأصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلاة وبينه على الأقوى ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو لا ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الاتمام الا ان يكون قد أحدث قبله فالإعادة ولو ذكر ذوي الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافى ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالأقرب الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين
(١٥١)