ثم الباقون من الهاشميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة وإن كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا إذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل و لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب والأقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤنة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمه الإمام (ع) ويلحق بذلك الأنفال وهي ما يختص بالامام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله وهي كل ارض لم يؤخذ عليها بخيل ولا ركاب أو انجلى أهلها عنها أو سلموها بغير قتال أو باد أهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وموات الأرض التي لا مالك لها وصفايا الملكوك من أهل الحرب و قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي وصفو الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح وغنيمة من قائل بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الأودية
(٢٢١)