الأمة العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل يجلسه ثوبه ففي جواز الايتمام للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان والفرق بينهما ليس مذهبا التاسعة لو خالف المأموم سنة الوقت ترك الأولى وأبطل ابن الجنيد بالمخالفة وهو متروك ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء اخر استحب للأول التأخير ليصير صفا خلفه قال ابن بابويه الا ان يكون الداخل عاليا فلبس بصف ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق (ع) و الظاهر أن الرجل كذلك ولو أمت المرأة وقفت عن يمينها ولو أمت الخنثى المرأة فالأقرب وقوفها خلفها كما لو أيتمت المرأة بالرجل وكذا لو أيتمت الخنثى بالرجل يقف خلفه ولو امتلأت الصفوف ولم يبق الا جانبا الامام جاز مسامتة الامام و قال الصدوق ويقف عن يمينه أول داخل وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يأتي بعده فقال لا أدرى ولا اعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم الاستحباب إذ الأصل الجواز وروى سعيد الأعرج عن الصادق (ع) فيمن لا يجد في الصف مقاما يقوم بحذاء الامام ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه مستحبا والصبي هنا كالرجل العاشرة لا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة أو لعذر خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقه أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس ولو كان يرجو زوال العذر ادراك الجماعة استحب التأخير ويستحب للامام
(١٤١)