داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب إما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة الاسلام ففي اعتبارها عندي نظر ورواية السكوني يستلزم كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه دينار أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و الأقرب ضم الجميع وان اعرض أو تباعد الزمان فروع الأول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على الساحل إما الغير فالنص عن أبي الحسن عليه السلام ان فيه الخمس ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص فصل بعض الأصحاب فقال إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوض وان جنى من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول و قال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال الثاني الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر أنه أراد نفى كونه من الغوص وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض
(٢١٦)