في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على المأموم على قول الشيخ مدعيا الاجماع إما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده حفظ الامام بل يعيد الصلاة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا أو بالعكس رجع وتدارك والعامد يستأنف الصلاة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول وقال الشيخ يجب إما من لم يكن يدركه حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد صلاته في الأول والثاني ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو قلنا بعدم الاجتزاء سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن المسبوق سلام الامام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى المأموم الامام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام بعد ركوعه انفرد المأموم ولو سها في النافلة فلا حكم له الثاني ما يتدارك من غير سجود وهو قراءة الحمد أو السور أو ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة
(١٤٧)